تاريخ النشر
|
عنوان الفتوى
|
عدد القراء
|
---|---|---|
2016-12-26
|
حكم تغطية أسفل ذقن المرأة
|
1126
|
المذهب
|
المفتى
|
رقم الفتوى
|
الحنفى
|
أ.د صلاح محمد ابو الحاج
|
173
|
السؤال |
---|
هل يعد انكشاف أسفل ذقن المرأة بعد لبسها المنديل كما هو شائع في بلادنا عورة؟
|
الجواب |
---|
أقول وبالله التوفيق : لا يُعد ما بين الرقبة وأسفل الذقن من الوجه، فالأصل أن يحكم عليه بأنه عورة من المرأة يحب تغطيته، إلا أن هذا الجزء صار ملحقاً بالوجه في كونه ليس بعورة؛ وذلك بسبب عموم البلوى بظهوره. فعليه لا يعتبر ما بين أسفل ذقن المرأة والرقبة من العورة، فلا يجب عليها تغطيته. والله أعلم . |
الوسوم |
---|
|