تاريخ النشر
|
عنوان الفتوى
|
عدد القراء
|
---|---|---|
2017-01-21
|
مسح ربع الرأس
|
487
|
المذهب
|
المفتى
|
رقم الفتوى
|
الحنفى
|
أ.د صلاح محمد ابو الحاج
|
207
|
السؤال |
---|
ما المفروض مسحه من الرأس في الوضوء؟
|
الجواب |
---|
أقول وبالله التوفيق : المفروض في الوضوء مسح ربع الرأس مرة واحدة: لقوله جل جلاله: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) المائدة: 6، والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار؛ فعن المغيرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم: ((توضأ فمسح بناصيته - الناصية: واحدة النواصي، وهي قصاص الشعر في مقدم الرأس - وعلى العمامة وعلى الخفين))، في صحيح مسلم 1: 231، والمجتبى 1: 76، وشرح معاني الآثار 1: 31. وعن أنس - رضي الله عنه - في سنن أبي داود 1: 36، وسنن ابن ماجه 1: 187، ومسند أبي عوانة 1: 218، والمستدرك 1: 275، فدلَّ على أنَّ الاستيعابَ غيرُ مراد. ولأن الباء في الآية للإلصاق، والفعل الذي هو المسح قد تعدى إلى الآلة وهي اليد؛ لأن الباء إذا دخلت في الآلة: تعدى الفعل إلى كل الممسوح: كمسحت رأس اليتيم بيدي، أو على المحل: تعدى الفعل إلى الآلة، والتقدير: وامسحوا أيديكم برؤوسكم، فيقتضي استيعاب اليد دون الرأس، واستيعابها ملصقة بالرأس لا تستغرق غالباً سوى ربعه، فتعين مراداً من الآية وهو المطلوب. ولأنه إن قيل: مسحتُ الحائط بيدي يرادُ به كلُّه، لأنَّ الحائطَ اسمٌ للمجموع، وقد وقعَ مقصوداً؛ لأنَّهُ محلّ، والمحلُّ هو المقصودُ بالفعلِ المتعدي، فيرادُ بهِ كلُّه. وإذا قيل: مسحت بالحائط، يرادُ به بعضه؛ لأنَّ الأصلَ في الباءِ أن تدخلَ على الوسائل، وهي غيرُ مقصودةٍ، فلا يثبتُ استيعابها، بل يكفي منها ما يتوسَّلُ به إلى المقصود، فإذا دخلَت الباءُ على المحلِّ شُبِّهَ المحلُّ بالوسائل، فلا يثبتُ استيعابُ المحلّ. ولأنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام: كما في حلق ربع الرأس أنه يحل به المحرم ولا يحل بدونه، ويجب الدم إذا فعله في إحرامه ولا يجب بدونه، وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع جواز الصلاة وما دونه لا يمنع، كذا ههنا. ينظر: شرح الوقاية ص77-78، وبدائع الصنائع 1: 4، والبحر الرائق، 1/15. والله أعلم . |
الوسوم |
---|
|